للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٢ - تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ولعمل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى وتجب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعد التكبيرة الثانية ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة ثم السلام بعد الرابعة (٨/ ٤٢٠).

٢٧٣ - اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاً ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع الميت في ذلك طولاً ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية (٨/ ٤٢٢).

٢٧٤ - كم يجزئ في حفر القبر؟

جـ: روى أبو داود في سننه عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال في ذلك "احفروا وأوسعوا وأعمقوا" واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يحفر إلى السرة واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر وهي متقاربة والسنة أن يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح وحفر السباع له (٨/ ٤٢٢).

<<  <   >  >>