٢٨٣ - السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسويه التراب عليه أن يدعو وهو قائم والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال:"كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الحاكم وصححه والبزار وقال: لا يروى عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلا من هذا الوجه (٩/ ١٧).
٢٨٤ - الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أو دعاءً فقد روى مسلم في الصحيح والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت ولم يفصل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية فيكون الحديث عامًا في الحالتين وذكر الولد فقط في الدعاء لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات كما في الصلاة عليهم وعند زيارة القبور فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصِ أفلها أجر إن تصدقت عنها قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: نعم" (٩/ ٢٥).