للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٥ - الأفضل أن يخرج زكاة السكري منه هذا هو الأصل وإخراج زكاته من تمر رديء لا يجوز لكن إذا أخرج عن الجميع من التمر الطيب الوسط جاز ذلك فمثلاً لو كانت قيمة السكري ونحوه عشرة للكيلو الواحد والرديء قيمته ثلاثة والوسط قيمته ستة أو سبعة جاز الإخراج عن الجميع من الوسط الذي قيمته ستة أو سبعة كما سبق (٩/ ٢٣٦).

٣١٦ - لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعًا ما يخرج عن هذا الأصل (٩/ ٢٤٠).

٣١٧ - لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة (٩/ ٢٤١).

٣١٨ - لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابًا وجبت فيه الزكاة (٩/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>