٣١٩ - تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة (٩/ ٢٤٦).
٣٢٠ - تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابًا ولو كان صاحب هذا المحصول مدينًا أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة لعموم قوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر"(٩/ ٢٤٨).
٣٢١ - المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالاً ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه (٩/ ٢٥٢).
٣٢٢ - الدرهم قطعة فضة صغيرة وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام يبلغ وزنها ستة دوانق أي نصف مثقال وخُمس مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة (٩/ ٢٥٢).