للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٩ - زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها (٩/ ٣٦٧).

٣٤٠ - القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا (٩/ ٣٧١).

٣٤١ - يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص (٩/ ٣٧٧).

٣٤٢ - إذا كان من أخذها - أي زكاة الفطر - مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم وهو قول جمهور العلماء (٩/ ٣٨٠).

٣٤٣ - زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز (٩/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>