٣٤٤ - إنسان فقير يعول عائلة … ويدركه عيد الفطر وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه!
جـ: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسؤول عنه فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ولقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(٩/ ٣٨٧).
٣٤٥ - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها (٩/ ٣٨٩).
٣٤٦ - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين (٩/ ٣٨٩).
٣٤٧ - يجوز التريث في إخراج الزكاة - بحثًا عن المستحقين الحقيقين - لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه (٩/ ٣٩٤).