للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٨ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أَثِمَ (٩/ ٣٩٥).

٣٤٩ - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٩/ ٣٩٥).

٣٥٠ - لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان (٩/ ٣٩٨).

٣٥١ - إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه؟

جـ: الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطًا في حق أهل الزكاة (٩/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>