٣٥٢ - يجب عليك أن تخرج بدلاً من الزكاة المسروقة لأنك لا تخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقيها (٩/ ٤٠٧).
٣٥٣ - من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الوضع وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين (٩/ ٤٠٩).
٣٥٤ - لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل (٩/ ٤١٠).
٣٥٥ - تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين … ويجب على الولي إخراجها (٩/ ٤١٠).
٣٥٦ - لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحدًا لانتفاء الملك فيها (٩/ ٤١٢).