للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٧ - تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا تحتاج إلى حول جديد ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار (٩/ ٤١٢).

٣٥٨ - المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها لِمَا أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: " … فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. الحديث".

ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم.

ولأن في ذلك تمشيًا مع مبادئ العدل والمساواة …

وإن نقلت لمصلحة راجحة كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك لما ورد من الأدلة وإن نقلت بدون مصلحة شرعية جاز ذلك مع الكراهة لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه (٩/ ٤١٨).

<<  <   >  >>