للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٩ - لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًا (٩/ ٤٢٢).

٣٦٠ - فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} … الآية ٩/ ٤٢٣).

٣٦١ - يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} … الآية وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الوالي مسلمًا (٩/ ٤٢٤).

٣٦٢ - يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على ا لظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه أو يوكل من يدفعها نيابة عنه من الثقات وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له فإذا بعثتم بها وكيلاً ثقة ينفقها على من يراه أهلاً لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة وأحوط للمستحقين لها أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز (٩/ ٤٢٧).

<<  <   >  >>