٣٦٣ - إذا كان دخلك مما تملك وكسبك من عملك لا يكفيك ومن تعول في حدود ما ينفقه مثلك في المجتمع الذي تعيش فيه جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل كفايتك وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من الزكاة وإذا أعطيت منها ولديك ما يكفيك وجب عليك عدم قبوله (٩/ ٤٢٨).
٣٦٤ - من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا (٩/ ٤٢٩).
٣٦٥ - الموظف مؤتمن على عمله والوظيفة أمانة ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة ولا أن ينقص منه بل الواجب العدل في ذلك وهو المقدار المحدد شرعًا (٩/ ٤٣١).