وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا وَهْبٌ - هُوَ ابْنُ جَرِيرٍ -، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» .
وَقَالَ النِّسَائِيُّ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» .
قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ، وَقَالَ فُلانٌ وَفُلانٌ أَنَّهُ كَانَ لا يَرْفَعُهُ.
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْنَا مِنْ فُلانٍ.
فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَحَبُّ أَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا، وَسَكَتُّ عَنْ هَذَا، وَإِنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمَرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ.
وَقَدْ رَوَى النِّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ: أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفٌ.
وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، وَلا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، لَمْ يُصَحِّحْهُ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي هَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ، وَصَحَّحَ الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا، وَطَرِيقَتُهُ فِي مِثْلِ هَذَا مَعْرُوفَةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute