(١٤٤) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.
هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصِرًا.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَأَخَذَ فَضْلَ وُضُوئِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، وَذَكَرْنَا مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْكَلامَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاثًا.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو الأَحْوَصِ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute