للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٠٣) - حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ -، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.

وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - بْنِ الْحَكَمِ -، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ

<<  <   >  >>