(١٦٢) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الإِمَامَانِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: أَبْنَا سُفْيَانُ.
رَوَاهُ مُسْلِمُ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَجَمَاعَةٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيَغْرِفْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ» .
وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ أَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute