عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ـ أَوْ قَالَ: وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَانَ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute