عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ: هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ زَيْدُ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
كَذَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كُتِبَتْ مِنْهَا: (سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ) ، وَالصَّوَابُ: (ابْنُ سَلْمٍ) : وَ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) ، وَالصَّوَابُ: (زَيْدُ الْعَمِّيُّ) .
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» ،: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
كَذَا فِيهِ: (زَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ النَّسَخَةِ، وَالصَّوَابُ: (زَيْدٌ الْعَمِّيُّ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ ابْنُ الْحَوَارِيِّ أَبُو الْحَوَارِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ -: وَهَذَا اخْتِلافٌ فِيهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، فَقَالَ سَلَّامٌ: عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute