للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَضْعَةٌ مِنْكَ» .

وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ، وَأَحَادِيثُهُ فِي بَعْضِهَا الإِنْكَارُ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذَا الْبَابِ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِكَلامٍ فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ، فَقَالَ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبْنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدًا، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ» .

فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو هَكَذَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ: مُلازِمٌ فِيهِ نَظَرٌ.

كَذَا قَالَ، وَهَذَا النَّظَرُ لا وَجْهَ لَهُ، فَإِنَّ مُلازِمًا ثِقَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ، وَثَّقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ،

<<  <   >  >>