وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَشَرْطُ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ، أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، وَحَدِيثُ قَيْسٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ يَزِيدَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ لا يَحْسُنُ الْكَلامُ فِي عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَمُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الثِّقَاتِ، ثُمَّ الاحْتِجَاجُ بِمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الَّذِي اشْتَهَرَ كَلامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ، وَتَضْعِّيفِهِمْ لَهُ، وَهُوَ دُونَ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وُمُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ الْعَدْلُ الْحَافِظُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ، ثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.
وَتَقَلَّدَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَ بِهِ، فَاحْتَجَّ ابْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرَطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا علَيْهِ؟ ! فَقَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ، حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ.
ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَلَقَدْ أَكَثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَأَنَّهُ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
فَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute