هـ- العقل مدرك لوجه الحسن أبو القبح، وليس بمثبت لهما؛ لأنه يتأثر بالانفعالات النفسية وغيرها من المؤثرات.
و حقيقة الرأي ما يراه الرائي بقلبه، عاملًا فكره عند تعارض الأمارات.
ز- لا تستقيم الفتوى إلا بفهم الواقع وتقدير الواجب، والأصل في الواقع الصدق، والواجب العدل؛ حيث قدر الشارع لكل شيء قدرًا يتناسب معه.
حـ- الألفاظ أحد الأدلة على فهم مراد المتكلم. وقد يفهم بأدلة أخرى؛ كالإشارة والسياق.
ط- الصواب: اتباع الألفاظ في العبادات، واتباع المقاصد في العقود.
ي- لا واجب مع عجز، كما أنه لا حرام مع ضرورة.
ك- فعل المحظور نسيانًا لا أثر له، بخلاف ترك المأمور نسيانًا؛ فإنه تجب إعادته.
ل- المصلحة المرسلة التي يجب على المستنبط مراعاتها وتؤخذ من مقاصد الشرع، فهي وسائل إلى تحقيق مقاصد الشرع، فقد عرفوها بأنها ما نيطت بأمر مناسب في الجملة، لم يعتبره الشرع ولم يلغه؛ كجمع المصحف ونقطه وتشكيله.