للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تنازل من المالك، وهو الاتحاد الاشتراكي العربي، بإرادته المنفردة وذلك بموجب قرار إنشاء مجلس الصحافة الأعلى١.

ولكنها زالت عنهم بموجب القانون الجديد، والموقف القانوني في هذه المسألة غير واضح، فهل يجوز للمتبرع أن يسترد ما تبرع به؟.

والواقع من الأمر أن هناك فرقًا بين القانونين في هذه الجزئية، ذلك أن المشرع في سنة ١٩٦٠ قد قرر تعويض مالكي الصحف السابقين عن ملكيتهم الزائلة ووضع قواعد تقرير هذا التعويض، والمشرع في سنة ١٩٨٠ نقل الملكية إلى الدولة دون إشارة إلى طبيعته: هل هو تأميم أو نزع ملكية أو مصادرة، فإذا كان أحد النوعين الأولين فلا بد من أن يشير القانون إلى طريقة التعويض، وسكوت القانون على ذلك يعني أنه قصد إلى المصادرة، وهو أمر كان يتعين على المشرع أن يفصح عنه صراحة، وقد ينصرف الذهن إلى أن المشرع قصد النوعين الأولين وأنه لم يشر إلى تعويض؛ نظرًا لأنه يعتقد أن ضررًا لم يقع على العاملين بالمؤسسات الصحفية؛ لأن ملكيتهم ليست لشخص محدد ولكنها لمجموعة العاملين، أو لروكية العاملين وأن نقل الملكية حصتهم إلى الدولة لم يلحق بهم ضررًا وبخاصة أن المشرع قد خصص للعاملين في كل مؤسسة صحفية قومية نصف أرباحها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات، وهو الوضع الذي كان قائمًا ومعمولًا به منذ صدور قانون التنظيم في سنة ١٩٦٠.

ويبدو أن المشرع اتجه إلى نقل ملكية المؤسسات الصحفية القومية إلى الدولة، على خلاف ما جاء في مشروع قانون تقنين الصحافة، تفاديًا للصعوبات الفنية التي قابلته في تصور الطبيعة القانونية والاجتماعية للشركة القائمة بين العاملين في المؤسسة الصحفية وبين مجلس الشورى كما جاء في مشروع


١ قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ ١١ مارس ١٩٧٥.

<<  <   >  >>