للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابي أنه سقط منه راو إلا بإخبار الصحابي بذلك لأن الأصول فيما يرويه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما إذا عرف بالأخذ عنه والملازمة مثل أبي هريرة ونحوه "وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا إلا في النسيئة" ١ ثم قال أخبرني بذلك أسامة بن زيد ذكر ذلك كله المنصور بالله رضي الله عنه في الصفوة والشيخ أحمد في الجوهرة" ولا يخفى أن هذا فيما أرسل عن صحابي وهو أخص من مدعي الزيدية كما أن قوله "قلت: ومن ذلك حديث أبي هريرة في فطر من أصبح جنبا وقوله حدثني الفضل بن العباس" ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح جنبا أفطر" ٢ وفي لفظ له "من أصبح في رمضان جنبا فلا صوم له" وله ألفاظ أخر فقال: ما أنا قلتها ورب الكمية لكن محمدا قالها ولما عارضته أخبار نسائه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصبح جنبا ويصوم ولا يقضي٣ سئل عما حدث به فقال أخبرني الفضل ابن العباس وفي رواية أسامة بن زيد وكذلك ابن عباس أسند حديثه المذكور لما عورض فسئل.

وإذا عرفت هذا فلا يتم إطلاق من قال إن الصحابة كانوا يباحثون من أرسل ويطلبون منه الإسناد مستدلين بهذين الخبرين فإن الظاهر أنهم إنما كانوا يبحثون عند ظهور المعارض ومع عدم المعارض لا يبحثون ولا يسألون وحينئذ فيتم الاستدلال على قبول المرسل ما لم يعارض.

قلت: ولا يخفى وقد أشرنا أن الأصل فيما يرويه الصحابي الرفع فيعمل عليه ما رواه ما لم يصرح بخلافه.

"وقد قيل إن أكثر رواية ابن عباس كذلك" أي مرسلة "لصغر سنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم" فإنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ابن عباس في ثلاث عشرة سنة على أصح ما قيل.

"وأما إجماع التابعين" على قبول المراسيل "فرواه العلامة محمد بن جرير الطبري" الإمام المعروف صاحب التفسير والتاريخ الكبير وغيرهما "حكاه عنه ابن عبد البر في


١ البخاري ٣/٩٨. والنسائي ٧/٢٨١. وأحمد ٥/٢٠٢.
٢ بنحوه: البخاري في: الصوم: ب ٢٢, ٣٥. ومسلم في: الصيام: حديث ٧٥-٧٨. وأحمد ١/٢١١.
٣ أحمد ٦/٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>