للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة يا مصلين" قوموا إلى الصلاة "ويكره التلحين" وهو التطريب والخطأ في الإعراب وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب "و" يكره "إقامة المحدث وأذانه" لما روينا ولما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث وإن صحح عدم كراهة أذان المحدث "و" يكره "أذان الجنب" رواية واحدة كإقامته "و" يكره بل لا يصح أذان "صبي لا يعقل" وقيل والذي يعقل أيضا لما روينا "ومجنون" ومعتوه "وسكران" لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقية "و" أذان "امرأة" لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن

ــ.

الشرح ببعض تغيير قوله: "والخطأ في الإعراب" ويقال له لحن ويطلق اللحن على الفطنة والفهم لما لا يتفطن له غيره ومنه الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض اهـ من الشرح قوله: "وأما تحسين الصوت بدون" أي بدون ما ذكر من الترنم والخطأ في الإعراب وأما التفخيم للام الجلالة فلا بأس به لأنه لغة أهل الحجاز ومن يليهم ولغة أهل البصرة الترقيق وعن أبي مجاهد أنه يختار تغليظ اللام بعد فتحة أو ضمة والترقيق بعد الكسر وتمامه في الكافي قوله: "ويكره إقامة المحدث" للزوم الفصل بين الإقامة والصلاة بالإشتغال بالوضوء كما في العناية والسنة وصلها بصلاة من يقيم ويروى أنها لا تكره الأول هو المذهب كما في البحر والنهر قوله: "وأذانه لما روينا" من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤذن إلا متوضىء" قوله: "لما لا يجيب" أي لعبادة لا يحببها بنفسه فعائد الصلة محذوف قوله: "واتبعت هذه الرواية" وهي رواية الحسن عن الأمام كما في القهستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش كما في السراج قوله: "وان صحح الخ" وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدرر قوله: "كإقامته" لأنها أقوى من الأذان كما في البحر والنهر قوله: "بل لا يصح أذان صبي لا يعقل" لأنه لا يلتفت إلى أذانه كالمجنون ونحوه فربما ينتظر الناس الأذان المعتبر والحال أنه معتبر في نفس الأمر فيخرج الوقت وهم ينتظرون فيؤدي إلى تفويت الصلاة وفساد الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صحة المؤدي أو إيقاعها في وقت مكروه كما في البحر والنهر قوله: "وقيل والذي يعقل أيضا" ظاهر الرواية صحته بدون كراهة لأنه من أهل الجماعة كما في السراج والبحر قوله: "لما روينا" من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليؤذن لكم خياركم" اهـ من الشرع قوله: "لفسقه" الأولى حذفه ليعم ما لو سكر من مباح ذكره السيد قوله: "بالحقيقة" الباء زائدة أي لعدم تمييزه حقيقة الأذان عن غيرها قوله: "وأذان امرأة" قال في السراج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان وجزم به في البحر والنهر وهذا يفيد عدم الصحة ويمكن أرادته هنا لأنهم قد يطلقون الكراهة على عدم الصحة كما في أذان المجنون والصبي الغير العاقل قوله: "لأنه عورة" ضعيف والمعتمد أنه فتنة فلا تفسد برفع صوتها صلاتها ومثل المرأة الخنثى المشكل قوله: "وأذان فاسق" هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في الحموي قوله: "لأن خبره لا يقبل الخ" فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل قوله "وأذان قاعد" أي

<<  <   >  >>