للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة "و" أذان "فاسق" لأن خبره لا يقبل في الديانات "و" أذان "قاعد" لمخالفة صفة الملك النازل إلا لنفسه "و" يكره "الكلام في خلال الأذان" ولو برد السلام "و" يكره الكلام "في الإقامة" لتفويت سنة الموالاة "ويستحب إعادته" أي الأذان بالكلام فيه لأن تكراره مشروع كما في الجمعة "دون الإقامة" "ويكرهان" أي الأذان والإقامة "لظهر يوم الجمعة في المصر" لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين "ويؤذن للفائتة

ــ.

وراكب إلا المسافر لضرورة السير ويعلم حكم أذان المضطجع بالأولى نهر قوله: "إلا لنفسه" لعدم الحاجة إلى الإعلام وأما الإقامة فتكره بلا قيام مطلقا قوله: "ويكره الكلام في خلال الأذان" لأنه ذكر معظم كالخطبة والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظم المسنون وفي المضمرات ويكره التنحنح عند الإقامة والأذان لأنه بدعة قال في البرهان الحلبي كذا أطلقوه ولا يخفى أن المراد إذا لم يكن لعذر كبلغم يمنعه عن الكلام أو تحسين الصوت ومن المكروهات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الإقامة لأنه بدعة ولو وقف في الأذان لتنحنح أو سعال لا يعيد إلا إذا طالت الوقفة كما في القنية قوله: "ولو برد السلام" ولا يرده في الحال ولا بعد الفراغ ولا في نفسه على المعتمد وكذا القارىء والمصلي والخطيب وأجمعوا على عدم الوجوب على متغوط ومكشوف عورة مطلقا لأن السلام عليهما حرام وكذا لا يجب على قاض ومدرس ولا يجب رد سلام السائل كما في القرماني عن القنية قوله: "بالكلام فيه" أي مطلقا وقيل لا يعاد مطلقا ثالثها يعاد بالكلام الكثير دون اليسير وهو الأشبه كما في البحر عن الخلاصة والكلمة والكلمتان يسير كما في القهستاني.

تنبيه: إذا كان المقيم غير الإمام أتمها في موضع البداءة وإن كان إماما فعن أبي يوسف يتمها في موضعه وخيره الفقيه مطلقا وجزم به في الخلاصة وصحح ما روى عن أبي يوسف قوله: "في المصر" قيد به لأن أهل السواد لا يكره لهم ذلك لأنه لا جمعة على أهله كما في البحر من باب الجمعة وقول السيد أن القرية كالمصر إذا كان لها مسجد فيه أذان وإقامة وإن لم يكن لها مسجد فكالمسافر وعزاه إلى البحر ليس في محله لأن صاحب البحر ذكر ما نقله السيد في شرح قول الكنز وكره تركهما لمسافر لا لمصل في بيته في المصر قوله: "لمن فاتتهم الجمعة" سواء كان لعذر أم لا قبل صلاة الجمعة أو بعدها بجماعة أم لا قوله: "ويؤذن للفائتة ويقيم" لأن الأذان والإقامة من سنن الصلاة لا من سنن الوقت والقضاء يحكي الأداء قال في الشرح والإطلاق يشمل القضاء في المسجد والبيت ولكن في المجتبى معزيا إلى الحلواني أن سنة القضاء في البيوت دون المساجد فإن فيه تشويشا وتغليظا اهـ قال صاحب البحر وإذا كانوا صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في المسجد لما فيه من إظهار التكاسل في إخراج الصلاة عن وقتها فالإخفاء بالأذان لها أولى

<<  <   >  >>