للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده" رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران "ولمن له حتى التقدم أن يأذن لغيره" لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر "فإن

ــ.

استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة قوله: "لفضله" فلو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما في النهر وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له اهـ قوله: "رحمهم الله تعالى" أي رحم مشايخه والمراد شيخه وهو المقدسي وفي نسخة رحمه الله تعالى بالأفراد قوله: "هو أن المقصود" أي من الصلاة على الميت قوله: "روى" أتى به دليلا على قوله ودعوته مستجابة قوله: "دعوة المظلوم" ولو كان كافرا فإنها مستجابة ولو بعد حين قوله: "ودعوة المسافر" أي سفر طاعة قوله: "والسيد أولى من قريب عبده" لأنه مالك له قوله: "والغريب مقدم على المعتق" لأنه قد خرج عن ملكه فتعتبر القرابة وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب قوله: "فالزوج" لما بينهما من المودة والرحمة قوله: "ثم الجيران" أي من يعد في العرف جارا وفي الحديث الجار إلى أربعين دارا وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعا دون غيرهم من الأجانب قوله: "ولمن له حق التقدم" واليا كان أو غيره قوله: "أن يأذن لغيره" وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رفعه أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها وفي سكب الأنهر لو انصرف بدون إذن الولي قيل يكره وقيل لا وهو الأوجه وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد قوله: "وأن تعد فللثاني المنع" أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير وشرحه وله الأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه إن كان هناك من يساويه فله أي ذلك المساوي ولو أصغر سنا المنع لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبيا فللآخر منعه وإن قدم كل منهما رجلا فالذي قدمه الأكبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما وأكبرهما سنا أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية اهـ والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغا لأنه لا ولاية للصبي.

<<  <   >  >>