للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى غيره" أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به "أعادها" هو "إن شاء" لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها "ولا" يعيد "معه" أي مع من له حق التقدم "من صلى مع غيره" لأن التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده "ومن له ولاية التقدم فيها أحق" بالصلاة عليها "ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه" لأن الوصية باطلة "على المفتى به" قاله الصدر الشهيد وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة "وإن دفن" وأهيل عليه التراب "بلا صلاة" لأمر اقتضى ذلك "صلى على قبره وإن لم يغسل" لسقوط

ــ

قوله: "فإن صلى غيره الخ" شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولم يصل مع الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر قوله: "بلا إذن ولم يقتد به" أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة قوله: "أعادها" ولو على قبره كذا في الدر قوله: "هو" إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير قوله: "إن شاء" أي فالإعادة ليست بواجبة قوله: "وإن تأدى الفرض بها" أي بصلاة غيره أشار به وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق والي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى قوله: "لأن التنقل بها غير مشروع" ولعدم حقه قوله: "كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده" وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم أفواجا خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى الله عليه وسلم عليهم لا تنفلا بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه صلى الله عليه وسلم كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج والحلبي والشرح قوله: "وفي نوادر ابن رستم" قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة اهـ قوله: "الوصية جائزة" أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم قوله: "وأهيل عليه التراب" قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه اهـ لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا اهـ أي ويصلى على قبره ثانيا إذا صلى

<<  <   >  >>