للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه "ما لم يتفسخ" والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث "من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها" لأنه أدعى للإجابة بالتواضع "وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى" وهو ظاهر "ويقدم الأفضل فالأفضل" إن لم يكن سبق "وإن اجتمعن" ولو مع السبق "وصلى عليها مرة" واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء "جعلها" أي الجنائز

ــ.

عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين قوله: "لأمر اقتضى ذلك" من نسيان وغيره والأولى حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لأن العلة عامة قوله: "صلى على قبره" إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين قوله: "وإن لم يغسل" على المعتمد وهو الاستحسان وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب ويرد ما في الخلاصة قوله: "لتحقق العجز" أي الشرعي لا العقلي قوله: "ما لم يتفسخ" أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء أو لأنهم لم يتفسخوا فإن معاوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أن المسحاة أصابت إصبع حمزة رضي الله عنه فانفطرت دما فتركهم أو هو خصوصية له صلى الله عليه وسلم وتمامه في شرح المشكاة قوله: "والمعتبر فيه" أي في التفسخ قوله: "أكبر الرأي" فلو شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر قوله: "باختلاف الزمان" بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة قوله: "والإنسان" أي الميت سمنا وهزالا اهـ سيد عن مسكين قوله: "وثلاثة بعده" لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخرا لا سيما ودعاؤهم أدعى للإجابة قوله: "غفر له" أي صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفا مع أن غير المكلف مثله قوله: "لأنه أدعى للإجابة" أي أقرب للإجابة وقوله بالتواضع أي بسببه وقد مر ما فيه قوله: "إن لم يكن سبق" يفيد أنه إن وجد سبق يعتبر الأسبق قوله: "وصلى مرة واحدة صح" ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع في قوله اللهم اغفر لحينا الخ

<<  <   >  >>