للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فيه" كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريمية في أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وفي رواية "فلا أجر له "أو" كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم "و" كان "بعض الناس في المسجد" أو عكسه ولو مع الإمام "على المختار" كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار.

"تنبيه" تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس "ومن استهل" أي وجد منه حال

ــ.

الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه قوله: "ورجحها المحقق ابن الهمام" لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ قوله: "والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية" الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد اهـ فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار اهـ ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة قوله: "وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية" فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته قوله: "والمروي" أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها قوله: "وفي رواية فلا أجر له" ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان قوله: "أو كان الميت خارجه" هذا الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له قوله: "أو عكسه" يغني عنه صدر كلام المصنف قوله: "ولو مع الإمام" مرتبط بقوله أو كان الميت خارجه ومقابله ما أورده النسفي قوله: "على المختار" قد علمت ما ذكره شمس الأئمة وهو أن الكراهة إنما هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان قوله: "تكره الجنائز الخ" لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني

<<  <   >  >>