للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره ونزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا "سمي وغسل" وكفن كما علمته "وصلي عليه" وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعا لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح

ــ

قوله: "ومن استهل" من واقعة على جنين في الشرح والأولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر اهـ ولا يخفي أن المناسب هذا المعنى الأول إلا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ما ذكره بقوله إن وجد الخ والأولى أن يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال قوله: "بحركة أو صوت" كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة قوله: "وقد خرج أكثره" الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر قوله: "وصدره الخ" عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره قوله: "مستقيما" جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابله منكوسا تبعا للعادة الغالبة قوله: "كما علمته" راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة قوله: "حتى يستهل" بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الترمذي وروي عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط: "لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل" رواه ابن عدي في الكامل قوله: "يقبل قول النساء" أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه قوله: "لأنه لا يشهده الرجال" يوضحه قول غيره لهما أن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة وقولهما الراجح قوله: "وأمه كالقابلة" أي في حق الصلاة عليه ونحوها قوله: "يشق" قيده في الدرر بالجانب الأيسر ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول

<<  <   >  >>