للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي "كصبي" أو مجنون بالغ "سبي" أي أسر "مع أحد أبويه" من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب "إلا أن يسلم أحدهما" للحكم بإسلامه بالتبعية له "أو" يسلم "هو" أي الصبي إذا كان يعقله

ــ.

رسول الله أو اثنان قال: "أو اثنان" قالوا: أو واحد قال: "أو واحد" ثم قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته" قوله: "وذكر في المبسوط قولا آخر الخ" بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي والقرطبي قوله: "مع أحد أبويه" أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد دينا غير دين أبويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر قوله: "لتبعيته له في أحكام الدنيا" فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل هم خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا: بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار قوله: "وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك" في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وإنما قيد بأولاد أهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي لأن محمدا روى في آثار الإمام أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه قوله: "لا يعذب أحدا بغير ذنب" أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون قوله: "لا أن يسلم أحدهما" أي أحد أبويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الإطلاق قوله: "إذا كان يعقله" أي الإسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي أن يؤمن بالله أي بوجود وربوبيته لكل شيء وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم واليوم الآخر أي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال فإن قلت يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبرأ عن دينه ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقر بالبعث وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا الإقرار بهذه الأشياء إن لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الإسلام وكما يثبت ذلك با لصريح يثبت بالدلالة اهـ فحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن أقاتل الناس الخ أفاد أن قول لا إله إلا الله إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع

<<  <   >  >>