للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن إقراره صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه أو لا يعرفه إلا الخواص "أو لم يسب أحدهما" أي أحد أبويه "معه" للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة "وإن كان لكافر قريب مسلم" حاضر ولا ولي له كافر "غسله" المسلم "كغسل خرقة نجسة" لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسة "وكفنه في

ــ

الحديثين أن الشرط الإقرار بها إما نصا وإما دلالة أفاده السيد وقيل المراد بقوله إن كان يعقله أي يعقل المنافع والمضار وإن الإسلام هدى واتباعه خير له وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين قوله: "أو صدق بوصف الإيمان له" الأولى أو تصديقه أو هوعطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا: لو تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف وهو من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي أن يسئل العامي عن الإسلام لم يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له أنت مصدق بهذا فإن قال نعم اكتفى به اهـ قوله: "لتبعية السابي أو دار الإسلام" اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فإن من وقع في مهمة صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك اهـ وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافا اهـ وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بأنه تبع للسابي إن كان مسلما وللداران كان ذميا اهـ أي فيدور مع الإسلام أينما دار ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي أي إن كان مسلما أو دار الإسلام إن لم يكن السابي مسلما قوله: "يجب تخليصه من يده أي بالقيمة" تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيدا قوله: "وإن كان لكافر" أي لميت كافر قوله: "قريب مسلم" أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافرا أو لا غير أنه إن كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر فقوله ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية قوله: "غسله المسلم" وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع قوله: "لا يراعى فيه سنة" أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل

<<  <   >  >>