للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه "فهو أداء رمضان و" أداء "النذر المعين زمانه" كقوله لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة فإذا أطلق النية ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح وخرج به من عهدة المنذور "و" أداء "النفل فيصح" كل من هذه الثلاثة "بنية" معينة مبيتة "من الليل" وهو الأفضل وحقيقة النية قصده عازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر وليس النطق باللسان شرطا ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية ولو نهارا "إلى ما قبل نصف النهار" لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما

ــ

قوله: "وأداء النذر المعين زمانه" أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والتبييت قوله: "إلى ما قبل نصف النهار" أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها قوله: "وخرج به" أي بصومه قوله: "وأداء النفل" المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر قوله: "من الليل" فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در قوله: "قصده عازما بقلبه" أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية قوله: "ولا يخلو مسلم عن هذا" أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا: التسحر في رمضان نية قوله: "إلا ما ندر" كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك قوله: "وليس النطق باللسان شرطا" إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار قوله: "ونفي صيام من لم يبيت النية" أي في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم" قوله: "نفي كمال" يدل له ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم قوله: "ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار" المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي قوله: "احتياطا" أي إنما اشترط وجود النية في أكثر

<<  <   >  >>