للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للجامع الصغير "على الأصح" احترازا عن ظاهر عبارة القدوري وإنما قال: "ونصف النهار من" ابتداء "طلوع الفجر إلى" قبيل "وقت الضحوة الكبرى" لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال "ويصح أيضا" كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل "بمطلق النية" من غير تقييد بوصف للمعيارية والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى "وبنية النفل" أيضا "ولو كان" الذي نواه "مسافرا

ــ

النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة قوله: "وبه" أي بوجود النية في أكثر النهار قوله: "للأكثر" الأولى حذفه قوله: "وخص هذا بالصوم" أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر قوله: "لأنهما أركان" أي متعددة قوله: "بالعقد على أدائها" فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج قوله: "فلم يقع عبادة" الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله والإخلا أي العبادة ذات الأركان وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة قوله: "احتراز عن ظاهر عبارة القدوري" وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال اهـ فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا قوله: "من ابتداء طلوع الفجر" ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس قوله: "لا عندها" لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر قوله: "لأن النهار الخ" جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها قوله: "على ما عند" أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ قوله: "فيفوت الخ" أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال وقلنا إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم قوله: "بوجودها قبيل الزوال" لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا قوله: "بمطلق النية" أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف قوله: "للمعيارية" أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين قوله: "والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى" أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص قوله: "وبنية النفل" أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم

<<  <   >  >>