قال ابن كثير بعد ذكره الحديث: "غريب وفي إسناده من لا يعرف". قلت: في إسناده أبو جعفر الرازي وهو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، صدوق، سيّء الحفظ، من كبار السبعة، مات في حدود الستّين. قال ابن حبان: "كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني لاحتجاج بحديثه إلاّ فيما وافق الثقات". (ر: التهذيب ١٢/٥٩، التقريب ٢/٤٠٦) . والربعي بن أنس البكري أو الحنفي، صدوق له أوهام، رمي بالتشيع، من الخامسة مات سنة أربعين أو قبلها. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: "الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديث عنه اضطراباً كثيراً". (ر: التهذيب ٣/٢٠٧، التقريب ١/٢٤٣) . فإسناده ضعيف لرواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. والله أعلم. ٢ تتمة الحديث: "فقال: "إنه لا ينبغي من أمتي أن يسجد لأحد، ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". وذكره أيضاً الماوردي في أعلام النبوة ص ١٨٨) . ٣ أخرجه البزار. "ر: كشف الأستار ٣/١٥٠) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه دخل حائطاً فجاء بعير فسجد له، فقالوا: نحن أحقّ أن نسجد لك. فقال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٧، وقال: "رواه البزار - وروى الترمذي طرفاً من آخره: "لو أمرت أحداً ... إلى آخره - وإسناده حسن"، ووافقه السيوطي في المناهل ص ١٣١.