للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]

ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.

وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل


١ وهو مذهب أكثر الحنابلة، والمختار عند الحنفية، وهو قول مالك وبعض الشافعية. انظر: العدة "٢/ ٥٤٤" الإحكام للآمدي "٢/ ٢٨٣"، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، فتح الغفار "١/ ١٠٨".
٢ تقدمت ترجمته.
٣ هو: محمد بن إسماعيل، أبو بكر، القفال الكبير، الشاشي موطنًا، شافعي المذهب فقيه أصولي، متكلم، مفسر، محدث، له مؤلفات كثيرة، منها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>