٢ رواه أحمد في مسنده "٥/ ٢٧٢" ومسلم: كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث "٦٧٣" وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث "٥٨٢"،والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة حديث "٢٣٥". وقال: "حديث حسن صحيح". كما أخرجه ابن ماجه والنسائي والدارقطني والطيالسي، جميعهم في كتاب الصلاة، من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا -أي: إسلامًا- ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" والتكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل: من فراش أو سرير أو غير ذلك مما يعد كرامة. ٣ كما أنه رأي جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم. انظر: العدة "٢/ ٦٧٨" شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، المستصفى "٣/ ٣٨٨". ٤ محل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: إذا لم توجد قرينة أو دليل على أن الاستثناء راجع إلى بعض الجمل دون البعض.