للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [فيما لا يشترط في الراوي]

ولا يشترط في الرواية الذكورية؛ فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساء.

ولا البصر١؛ فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة -رضي الله عنها- اعتمادًا على صوتها، وهم كالضرير في حقها.

ولا يشترط كون الراوي فقيها٢ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" ٣.

وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثًا واحدًا.

ولا يقدح في الرواية: العداوة والقرابة، لأن حكمها عام، لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك٤

ولا يشترط معرفة نسب الراوي؛ فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له


١ فالضرير الضابط للصوت تقبل روايته، وإن لم تقبل شهادته.
٢ خلافًا لمالك وأبي حنيفة وبعض العلماء، فإنهم يشترطون فقه الراوي ولذلك قدح أهل العراق في رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- لأنه لم يكن مشهورًا بالفقه، ويرد عليهم بالحديث الأتي.
٣ لفظ الحديث: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" رواه أحمد في مسنده "٥/ ١٨٣" وأبو داود في سننه حديث "٣٦٤٣" والترمذي حديث "٢٧٩٤" وابن ماجه "٢٣٠" والطبري في الكبير "٤٨٩١"، "٤٩٢٤"، "٤٩٢٥"والطحاوي في مشكل الآثار "٢/ ٢٣٢".
٤ وهذا بخلاف الشهادة، فإن العداوة أو القرابة تمنع من قبولها، كما هو معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>