٢ قوله: "ولا يصح" يريد أن هذا التعريف المنقول عن بعض المعتزلة غير صحيح، لأن النسخ في الشرع إنما هو الرفع، وقد عدلوا عنه إلى قولهم: "الخطاب الدال ... الخ" فكان الحد للناسخ لا للنسخ، والمطلوب: تعريف النسخ لا الناسخ الذي هو اسم فاعل، وذلك أن الخطاب ليس المراد به مصدر خاطب خطابًا، حتى يكون تعريف مصدر بمصدر، وإنما المراد بالخطاب: القول الدال على شيء. انظر: نزهة الخاطر "١/ ١٩٢". جاء في العدة لأبي يعلى "٣/ ٧٦٨-٧٦٩" -بعد أن عرّف النسخ- أن النسخ يفتقر إلى وجود خمس شرائط: ١- أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ. ٢- أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع. ٣- أن يكون الرافع دليلًا شرعيًّا. ٤- أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معينة. ٥- أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه. انتهى ملخصًا من العدة، وهي مأخذوة من التعريفات المتقدمة. وأما كونه أقوى أو مساو فسيأتي ذلك قريبًا.