للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]

وحدّ المعتزلة النسخ بأنه:

الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا١.

ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه٢.

فإن قيل:

تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه:

أحدها: أنه لا يخلو: إما أن يكون رفعًا لثابت، أو لما لا ثبات له،


١ انظر: المعتمد "١/ ٣٩٦".
٢ قوله: "ولا يصح" يريد أن هذا التعريف المنقول عن بعض المعتزلة غير صحيح، لأن النسخ في الشرع إنما هو الرفع، وقد عدلوا عنه إلى قولهم: "الخطاب الدال ... الخ" فكان الحد للناسخ لا للنسخ، والمطلوب: تعريف النسخ لا الناسخ الذي هو اسم فاعل، وذلك أن الخطاب ليس المراد به مصدر خاطب خطابًا، حتى يكون تعريف مصدر بمصدر، وإنما المراد بالخطاب: القول الدال على شيء. انظر: نزهة الخاطر "١/ ١٩٢".
جاء في العدة لأبي يعلى "٣/ ٧٦٨-٧٦٩" -بعد أن عرّف النسخ- أن النسخ يفتقر إلى وجود خمس شرائط:
١- أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ.
٢- أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع.
٣- أن يكون الرافع دليلًا شرعيًّا.
٤- أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معينة.
٥- أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.
انتهى ملخصًا من العدة، وهي مأخذوة من التعريفات المتقدمة. وأما كونه أقوى أو مساو فسيأتي ذلك قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>