انظر: شرح مختصر الروضة "٢/ ٢٥٨" إرشاد الفحول "١/ ٥١٠". ١ وهو منقول عن الحنفية حيث قالوا: "النسخ بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم ينزل الناسخ" انظر: أصول السرخسي "٢/ ٥٤" وقريب منه ما ذهب إليه الإمام الرازي في المحصول "جـ١ ق٣ ص٤٢٨" والبيضاوي في المنهاج، على ما في نهاية السول "٢/ ١٦٢"، وابن حزم في الإحكام "٤/ ٤٣٨". ٢ سورة البقرة من الآية "١٨٧". ٣ هذا رد من المصنف على التعريف خلاصته: أن انتهاء مدة الصوم بظهور الليل ليس رفعًا للحكم، وإنما هو مغيًّا بغاية معينة، ينتهي بوجودها. ثم بين أن هذا التعريف ينطبق على التخصيص، لا على النسخ. كما بين أن نسخ العبادة قبل دخول وقتها جائز عند جمهور العلماء، ومنهم أكثر الفقهاء، إلا أن أكثر الحنفية والمعتزلة منعوا ذلك.