٢ هو: عيسى بن إبان بن صدقة، أبو موسى، الفقيه الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- تولى قضاء العسكر، ثم البصرة، قال عنه هلال بن أمية: "ما في الإسلام قاض أفقه منه". من مؤلفاته: "خبر الواحد" و"إثبات القياس" و"اجتهاد الرأي". توفي بالبصرة سنة "٢٢١هـ" "الفوائد البهية ص١٥١، طبقات الفقهاء ص١٣٧". ٣ حكى المصنف في المسألة مذهبين، وفيها مذاهب أخرى حكاها الطوفي في شرحه "٢/ ٥٢٦" بالتفصيل فقال: "وفي المسألة مذاهب": أحدها: أن العام بعد التخصيص حجة مطلقًا، وهو مذهب غالب الفقهاء. والثاني: ليس بحجة مطلقًا، وهو مذهب أبي ثور، وعيسى بن أبان. والثالث: أنه إن خص بدليل متصل كالاستثناء والشرط، فهو حجة، وإن خص بدليل منفصل لم يبق حجة، وهو مذهب البلخي. والرابع: إن كان العام قبل التخصيص ممكن الامتثال دون بيان، فهو حجة بعد التخصيص، وإلا فلا. وهو قول القاضي عبد الجبار