للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]

وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالٍ واحدة، في قول عامّة الفقهاء.

وقال ذلك الشافعي في مواضع١.

منها: قال في المسترسل من اللحية قولان:

أحدهما: يجب غسله.


١روي أن ذلك وقع منه -رضي الله عنه– في ستة عشر أو سبعة عشر مسألة. انظر: نهاية السول للإسنوي "٣/ ١٨٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>