للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]

ولا خلاف في: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة١.

واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

قال ابن حامد والقاضي يجوز٢.

وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية٣.

وقال أبو بكر: عبد العزيز٤، وأبو الحسن التميمي: لا يجوز


١ صوّره بعض العلماء بقول الشارع: "صلوا غدًا" ثم لا يبن لهم في غد كيف يصلون، وهذا هو رأي جمهور العلماء، لأن تكليف الإنسان بما لا علم له به تكليف بما لا يطاق.
وأجاز ذلك من أجاز تكليف المحال، وعلى ذلك المعتزلة.
وقال بعض العلماء: إن القائلين بالجواز العقلي يوافقون الجمهور على عدم الوقوع.
قال الشوكاني: "وأما من جوز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط، لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقًا عليه بين الطائفتين، ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه". إرشاد الفحول "٢/ ٣٧" تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل. وانظر: المعتمد "١/ ٣٤٢"، والبرهان "١/ ١٦٦" الإحكام لابن حزم "١/ ٧٥".
٢ انظر: العدة "٣/ ٧٢٥" والتمهيد "٢/ ٢٩٠".
٣ انظر: البرهان "١/ ١٦٦" وكشف الأسرار "٣/ ١٠٨".
٤ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر الحنبلي، المشهور بغلام الخلال، أصولي فقهيه من مؤلفاته: "المقنع" "توفي سنة ٣٦٣هـ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>