للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه، كتبيين آي القرآن بأخبار الآحاد١.


= الله عنه- جاءت بابنتيها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال "اذهبي حتي يقضي الله فيك" فذهبت ثم نزلت آية الميراث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما، فقضى فيهم بحكم الآية. "رواه أبو داود "٢٨٩١" والترمذي "٢٩٢" وابن ماجه "٢٧٢٠" وأحمد "٣/ ٣٥٢" من حديث جابر بن عبد الله".
فدل ذلك على أن المسألة لم يكن فيها حكم شرعي قبل نزول الآية، ومن هنا كان السكوت داخلًا تحت القاعدة المتقدمة.
١ المراد من قول المصنف: "بأضعف منه": الأضعف في الرتبة لا في الدلالة؛ لأن تبيين اللفظ بما هو أضعف إلى أن المراد هنا: الضعف في الرتبة بقوله: "كتبيين آي القرآن بأخبار الآحاد".
وخلاصة آراء العلماء في مسألتنا: أنه لا خلاف بين العلماء في جواز البيان بما هو أقوى من المبين في الرتبة -وهذا وضح-.
ثم اختلفوا بعد ذلك على عدة مذاهب:
فذهب جمهور العلماء ومنهم أكثر الحنابلة إلى جواز البيان بالمساوي والأضعف، وهو ما رجحه ابن قدامة؛ ولذلك لم يذكره غيره.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من التساوي.
ونقل عن بعضهم أنه لا بد وأن يكون أقوى من المبين.
وقد رجح كثير من العلماء مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بأنه لا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة؛ لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه أخص منه، فيكون أدل على الحكم.
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب "٢/ ١٦٣"، فواتح الرحموت "٢/ ٤٨"، شرح الكوكب المنير "٣/ ٤٥٠-٤٥١".

<<  <  ج: ص:  >  >>