أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٦٢٤" والبخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل حديث "٢١٨٥" ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا حديث "١٥٤٢" عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة. ٢ حديث صحيح رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور مشاعًا غير مقسوم حديث "٢٢١٤" ومسلم: كتاب المساقاة -باب الشفعة- حديث "١٦٠٨" وأبو داود: كتاب البيوع، باب الشفعة، والترمذي: أبواب الأحكام، باب ما إذا حدت الحدود، والنسائي: كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وأحمد في المسند "٣/ ٢٩٦، ٣١٦، ٣٧٢، ٣٩٩"، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة". ٣ أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكية، نحو "نهى عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهد واليمين". وهو رأي الحنابلة، واختاره بعض المتكلمين: كالآمدي، والشوكاني وغيرهما. انظر: "الأحكام، ٢/ ٢٥٥ط والمحصول جـ١، ق٢ ص٦٤٧، وإرشاد الفحول "١/ ٤٥٣ وما بعدها". ٤ منهم: إمام الحرمين، والإمام فخر الدين الرازي، وأكثر الأصوليين.