وقال القاضي عبد الوهاب، الفقيه المالكي: الحق التفصيل، وهو: أن الواقعة إن حدثت للصحابة بعد أن صار التابعي من أهل الاجتهاد، كان كأحدهم لا إجماع لهم بدونه، وإن حدثت قبل أن يصير من أهل الاجتهاد، فأجمعوا على حكمها، أو اختلفوا، أو توقفوا، لم يعتد بقوله. قال الطوفي: "قلت: ونحوه اختار الآمدي، والأشبه: أنه متى أدرك الخلاف فيها، أو التوقف، اعتبر قوله فيها، اختلافًا أو اتفاقًا" شرح المختصر "٣/ ٦٢". ٢ الروايتان عن الإمام أحمد ذكرهما القاضي أبو يعلى في العدة "٤/ ١١٥٣، ١١٥٧" وأبو الخطاب في التمهيد "٣/ ٢٦٧، ٢٦٨". ٣ ذكر القاضي أبو يعلى في العدة "٤/ ١١٦٠" عدة وجوه تأييدًا لمذهبه، وأورد أدلة المخالفين وردّ عليها، وخلص من ذلك كله: أن للصحابة -رضي الله عنهم- مزايا لا توجد في التابعين، فلا يشاركهم التابعون في هذا الفضل.