للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.

كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من "مساجد" -علمًا، ولا لزوال معنى التأنيث من "سعاد" -علم رجل.

والله -تعالى- (١) أعلم (٢).

"ص"

وكل ما التعريف فيه أثرا ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح ... فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح ... منع وذو التفضيل منعه رجح

إن صاحبته "من" وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"

وإن ينكر بعد أن تعرفا ... نحو: "مساجد" فلن ينصرفا

إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد ... بكون منع في "سراويل" اطرد

وهو مؤنث فحيث صغرا ... ذا علمية فصرفه احظرا


(١) ك سقط "تعالى".
(٢) سقط من الأصل "والله تعالى أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>