للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عَلَّ ففيه قود"١.

أخبرناه ابن هاشم ٢، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل", والثاني "علل".

وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.


١ أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: ٢٧٦/ ٩ بلفظ: "فإن أعلَّ مثنى وثلاث, ففيه القود".
٢ د، ح: "محمد بن هاشم".

<<  <  ج: ص:  >  >>