للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" ١ فنحن لا نثبت هذا الخبر وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة فهو جائز عندنا لإجماع الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] بقوله عليه السلام: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" ٢ وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث قاتل" ٣ أو لفظ هذا معناه.

فإن قالوا: أن فاطمة رضى الله عنها قد طلبت الميراث ولم تقبل هذا التخصيص.

قلنا إنما طلبت التحلى لا الميراث وخصوا قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] وقوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] بقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين حتى قالوا: لا يرث الزوج من المرأة النصرانية ولا المرأة النصرانية من زوجها وخصوا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها٤ وخصوا أيضا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: ٢٧٥] بخبر أبى سعيد فى منع بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا أيضا قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} بخبر عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ٥ والمجوس مشركون وقد خصوا وأمثال هذا تكثر.

فإن قالوا: أليس أن عمر رضى الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة٦.

قلنا يجوز أن يكون معناه لا ندع كتاب ربنا نسخا وهذا لأنه لا يقال لما خص من القرآن أنه ترك القرآن إنما يقال لمن ادعى النسخ وهذا لأن التخصيص مجراه فى الآية العامة والخبر العام مجرى البيان على ما سبق ذكره وخرج النسخ على هذه الآية تغير الحكم ورفعه.


١ تقدم تخريجه.
٢ تقدم تخريجه.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه البخاري النكاح ٩/٦٤ ح ٥١١٠ ومسلم النكاح ٢/١٠٢٩ ح ٣٧/١٤٠٨.
٥ أخرجه مالك في الموطأ الزكاة ١/٢٧٨ ح ٤٢ والبيهقي في الكبرى ٩/٣١٩ ح ١٨٦٥٤.
٦ أخرجه مسلم الطلاق ٢/١١١٨ ح ٤٦/١٤٨٠ وأبو داود الطلاق ٢/٢٩٧ ح ٢٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>