للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "أكثر ما تصبر ستة أشهر"، فجعل ذلك أجلاً"١.

قلت: لهذا المعنى - والله أعلم - جعلت مدة العدة أربعة أشهر وعشراً٢، وجعلت مدة الغيبة التي يجب على الرجل القدوم فيها إلى زوجته إذا طلبته ويفسخ النكاح لغيبته أربعة أشهر٣.

وعن أحمد رواية أخرى: ستة أشهر، وجعلت مدة الإيلاء أربعة أشهر، وما أشبه ذلك٤.

وعن أسلم٥ قال: "بينا أنا مع عمر بن الخطاب، وهو يعس بالمدينة إذ عيي، فاتكأ على جانب جدار جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها: "يا بنتاه، قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه٦ بالماء"، قالت: "يا أماه أو ما٧ علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ "، قالت: "وما كان من عزمته يا بنية؟ "، قالت: "إنه أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء"، فقالت لها: "يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء


١ ابن القيم: روضة المحبين ص٣٧٨، والخبر بنحوه في سعيد بن منصور: السنن٢/١٧٤، وهو منقطع وفيه عطاف بن خالد صدوق يهم. مالك: الموطّأ كما في تفسير ابن كثير ١/٣٩٤، وهو منقطع، ومن طريقه البيهقي: السنن ٩/٢٩، موصولاً، وإسناده صحيح. ابن قدامة: المغني ١٠/٢٤٠، السبكي في: طبقات الشافعية ١/٢٨٤، وقال: "ليس في شيء من الكتب الستة".
٢ المقصود في عدة المتوفى عنها غير ذات الحمل.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ١٠/٢٢٣، ٢٥٠، الحجاوي: الإقناع ٣/٢٤١، ابن النجار: منتهى الإرادات ٢/٣٤٥، المجد: المحرر ٢/١٠٥.
٤ انظر: ابن قدامة: المغني ١٠/٢٤٠، ١١/٩، ابن مفلح: الفروع ٥/٤٧٨، الحجاوي: الإقناع ٣/٢٤١، المجد: المحرر ٢/٤١، ٨٧، ابن النجار: منتهى الإرادات ٢/٢٢٨، ٣١٧.
٥ العدوي مولى عمر.
٦ المذيق: كأمير: اللبن الممزوج بالماء. (القاموس ص ١١٩١) .
٧ في الأصل: (وما) .

<<  <  ج: ص:  >  >>