للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك: أنه سأل ابن شهاب على أيّ وجه أخذ عمر بن الخطاب من النّبط العشر؟، قال: "كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب"١.

وعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر٢٣.

وعن جعفر بن محمّد٤ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ "، فقال عبد الرحمن بن عوف: "أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ٥.

وعن أسلم مولى عمر: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام٦.

وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية٧. / [٦٣ / ب] .


١ مالك: الموطّأ ١/٢٨٩، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب.
٢ البربر: قبيلة بالمغرب من ولد قبط بن حام، وقد انتسب بعضهم في حمير، وأنكر ذلك أكثر الناس. (القصد والأمم ص ٣٦) .
٣ مالك: الموطّأ ١/٢٨٩، وهو منقطع، والخبر في أبي عبيد: الأموال ص ٣٧، عن ابن شهاب وهو ضعيف، لانقطاعه.
٤ في الأصل: (محمّد بن جعفر) ، والتصويب من الموطّأ.
٥ مالك: الموطّأ١/٢٨٩، وهو ضعيف، لانقطاعه، وأخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، الصحيح، كتاب أبواب الجزية والموادعة ٣/١١٥١، رقم: ٢٩٨٧.
٦ مالك: الموطّأ ١/٢٩٠، وإسناده صحيح.
٧ مالك: الموطّأ١/٢٩١، عن زيد بن أسلم، في رواية أبي مصعب الزهري، ولم يدر في رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>